< فهرس الموضوعات > إشارة إلى أنّ يونس بن يعقوب فطحي ثقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث حول موسى بن الحسن < / فهرس الموضوعات > الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك . والذي يدل على ذلك : ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسين [1] ، عن أحمد ابن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم فقال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر » . وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغراء ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة ] [2] أيّام ، وإن استمرّ الدم [ بعد العشرة [3] فهي مستحاضة ، فإن [4] انقطع الدم اغتسلت وصلَّت » . السند في الأوّل : موثق بيونس بن يعقوب [5] . والثاني : فيه موسى بن الحسين كما ترى ، وفي التهذيب موسى بن
[1] في الاستبصار 1 : 150 / 517 : الحسن . [2] في النسخ : العشرة ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 150 / 518 . [3] ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الإستبصار 1 : 150 / 518 . [4] في النسخ : وإن ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 150 / 518 . [5] فإنه فطحي ثقة ، انظر رجال الكشي 2 : 682 / 720 ، ورجال النجاشي : 446 / 1207 .