responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424


< فهرس الموضوعات > المناقشة في توجيه الشيخ لخبر سماعة < / فهرس الموضوعات > الأخبار الأوّلة الاكتفاء بغسل واحد لا عدم وجوب الأغسال جميعها ، وحينئذ لا مانع من وجوب الجميع وسقوط الواجب بفعل غسل واحد .
فما قاله الشيخ من الجمع ، محل بحث :
أمّا أوّلًا : فلأنّ الاستحباب لا وجه له بعد التصريح بالوجوب ، وإمكان حمله على ظاهره بما قلناه .
وأمّا ثانيا : فلأنّ [1] الاستحباب على ما يأتي من الرواية المستدلّ بها يراد به استحباب غسل الجنابة حال الحيض ، وكلام الشيخ أوّلًا يفيد استحباب غسل الجنابة مع غسل الحيض .
وما عساه يقال : إنّ الرواية الأخيرة لا تأبى ( إرادة ما يفيده ) [2] أوّل الكلام ، إذ يجوز أن يكون المقصود بقوله : « إن شاءت أن تغتسل فعلت » بعد الطهر ، وفعل غسل الحيض .
يمكن الجواب عنه : بأنّ الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية : « فإذا طهرت » خلاف ما ذكر .
والحق أنّ كلام الشيخ أوّلًا مجمل ، وإرادة مفاد الرواية غير بعيدة ، فلا إشكال من هذا الوجه .
إنّما الإشكال بأنّ مفاد الأخبار السابقة الاجتزاء بغسل واحد ، فعلى تقدير أن يراد أحد الأغسال أو غيرها بأن يوقع لا بقصد أحدها بل [3] لمجرّد الامتثال يحتمل الاستحباب في فعل غسل الحيض على تقدير قصد الجنابة بالغسل أوّلًا ، ويحتمل الاستحباب في الجنابة على تقدير قصد غسل



[1] في « رض » زيادة : الحمل على .
[2] في « رض » : إفادة ما يريده .
[3] ليست في « رض » .

424

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست