< فهرس الموضوعات > المناقشة في توجيه الشيخ لخبر سماعة < / فهرس الموضوعات > الأخبار الأوّلة الاكتفاء بغسل واحد لا عدم وجوب الأغسال جميعها ، وحينئذ لا مانع من وجوب الجميع وسقوط الواجب بفعل غسل واحد . فما قاله الشيخ من الجمع ، محل بحث : أمّا أوّلًا : فلأنّ الاستحباب لا وجه له بعد التصريح بالوجوب ، وإمكان حمله على ظاهره بما قلناه . وأمّا ثانيا : فلأنّ [1] الاستحباب على ما يأتي من الرواية المستدلّ بها يراد به استحباب غسل الجنابة حال الحيض ، وكلام الشيخ أوّلًا يفيد استحباب غسل الجنابة مع غسل الحيض . وما عساه يقال : إنّ الرواية الأخيرة لا تأبى ( إرادة ما يفيده ) [2] أوّل الكلام ، إذ يجوز أن يكون المقصود بقوله : « إن شاءت أن تغتسل فعلت » بعد الطهر ، وفعل غسل الحيض . يمكن الجواب عنه : بأنّ الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية : « فإذا طهرت » خلاف ما ذكر . والحق أنّ كلام الشيخ أوّلًا مجمل ، وإرادة مفاد الرواية غير بعيدة ، فلا إشكال من هذا الوجه . إنّما الإشكال بأنّ مفاد الأخبار السابقة الاجتزاء بغسل واحد ، فعلى تقدير أن يراد أحد الأغسال أو غيرها بأن يوقع لا بقصد أحدها بل [3] لمجرّد الامتثال يحتمل الاستحباب في فعل غسل الحيض على تقدير قصد الجنابة بالغسل أوّلًا ، ويحتمل الاستحباب في الجنابة على تقدير قصد غسل
[1] في « رض » زيادة : الحمل على . [2] في « رض » : إفادة ما يريده . [3] ليست في « رض » .