responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > معنى قوله ( عليه السلام ) : « فإن ضيّعت فعليها صلاتان » < / فهرس الموضوعات > بعض المقدمات ، وستسمع القول في المسألة عن قريب إن شاء الله .
وما تضمنه الخبر الثالث من قوله عليه السلام : « فإن ضيّعت فعليها صلاتان » لعلّ المراد به أنّ دخول وقت العصر إن كان في غير زمان اشتغالها بمقدمات الصلاة ، بل اتفق دخوله حال تركها كذلك فعليها صلاة الظهر والعصر ، غير أنّ المقام لا يخلو بعد من إجمال ، لأنّ وقت العصر الداخل إن كان المراد به المختص ، يشكل الحال بأنّ عدم الاشتغال في المقدمات لا يقتضي وجوب قضاء الظهر مطلقا ، بل إذا علم أن الوقت يتّسع فعل الظهر مع المقدمات أو فعل بعضها معها على المشهور ، وإن كان المراد ما يعم المشترك يشكل الحكم بصلاة العصر وحدها ، إلَّا أن يقال : إنّ هذا الحكم مفاد الخبر الأوّل بإطلاقه . وفيه : أن الخبر الأوّل في ظاهره ما يدفع هذا الحكم بعد التأمّل فيه .
على أنّ مفاد الخبر المبحوث عنه أنّ عدم الاشتغال بالمقدمات المعتبر عنه بالتضييع على الظاهر من الكلام يفيد لزوم الصلاتين ، وعلى تقدير إرادة المشترك يشكل فعل العصر وحدها على قول [1] المتأخّرين [2] وظاهر الشيخ [3] .
فإن قلت : ما وجه حمل قوله : « فإن ضيّعت » إلى آخره ، على ما ذكرت مع إمكان الحمل على أنها لو تركت الصلاة عليها القضاء ؟
قلت : هذا الاحتمال يدفعه التأمّل الصادق في مدلول الخبر ، والله تعالى أعلم بالحال .



[1] في « فض » و « د » : قوانين .
[2] منهم العلَّامة في المنتهى 1 : 114 ، 210 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 237 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 146 147 .
[3] المبسوط 1 : 73 ، كتاب الخلاف 1 : 173 .

390

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست