العصر [1] ، لا يخلو من وجه على تقدير عدم العمل بالخبر الثاني ، لكن الخبر موثق على تقدير قبول قول الشيخ بالوقف ، والمعلوم من عادة القائل العمل بالموثق ، فعدم النظر إلى الحديث ونقله لا يخلو من غرابة . وفي مدارك شيخنا قدس سره بعد نقل رواية معمر بن يحيى : ويمكن حملها على ( ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلَّا مقدار أربع ركعات ، فإنّه يختص بالعصر كما سيجيء بيانه [2] . انتهى . وأشار بقوله كما سيجيء إلى ) [3] ما ذكره في المواقيت [4] ، والمذكور فيها لا يخلو من نظر ، كما ستعلمه إن شاء الله . وعلى تقدير تمامية دليل الاختصاص فعموم دليل الاشتراك بين الفرضين لا يمنع التخصيص . ثم إنّ الخبر المبحوث عنه ربما يتناول إدراك الركعة من العصر ، لأنّ قوله عليه السلام : « إنّما تصلَّي التي تطهر عندها » يتناول الجميع والبعض . وفيه : أنّ المتبادر جميع الوقت وسيجئ إنشاء الله تعالى بيان ما لا بدّ منه في موضعه . وما تضمنه الخبر الثاني من قوله « وما طرح الله عنها من الصلاة » إلى آخره ، لعلّ المراد به أنّ ما فاتها من الصلاة في حال الحيض أكثر من الصلاة الفائتة حال مضيّ أربعة أقدام . ثم ما يفيده الخبر من حكم المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام ، لو صح الحديث لا مجال للتوقف فيه بسبب الشك في
[1] الشيخ البهائي في الحبل المتين : 49 . [2] المدارك 1 : 342 . [3] ما بين القوسين ليس في « رض » . [4] المدارك 3 : 92 94 .