responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > هل الاعتبار بالطهر عند وقت الفضيلة أو وقت الإجزاء ؟
< / فهرس الموضوعات > بين الوقف والتوثيق [1] يدفعه التأمّل في كتاب النجاشي والتدبر في تثبّت مؤلَّفه وتحقيقه .
والثالث : لا يخفى حاله بعد ما تقدم .
المتن :
في الأوّل : ظاهره لا يخلو من إجمال : لأن الصلاة التي تطهر عندها محتملة لإرادة وقت الفضيلة أو وقت الإجزاء .
والخبر الثاني : ظاهر الدلالة على أنّ الطهر إذا وقع بعد أربعة أقدام ( لا تصلي إلَّا العصر ، والتعليل فيه يدل على أنّ الوقت يراد به الأربعة أقدام ) [2] وحينئذ فهو بيّن الخبر الأوّل على تقدير العمل بهما .
فإن قلت : ما تضمنه الخبر الثاني من اعتبار أربعة أقدام لا يتمّ إرادة وقت الفضيلة منه ولا وقت الإجزاء ، أمّا الأوّل : فلأنّ فضيلة الظهر لا تنحصر في الأربعة كما يستفاد من الأخبار وسيأتي ، وأمّا الثاني : فلأن الإجزاء لا ريب في امتداد وقته .
قلت : لما ذكرتَ وجه إلَّا أنّ إرادة الفضيلة لا ارتياب فيها ، غاية الأمر أنّ الأخبار مختلفة في ذلك ، ( وهذا لا يضرّ بالحال على تقدير العمل بالخبر .
وما ذكره بعض محققي المعاصرين سلَّمه الله من أنّ خبر معمر بن يحيى لعله محمول ) [3] على ما إذا لم يبق من الوقت سوى ما يخص



[1] كالجزائري في الحاوي 3 : 225 .
[2] ما بين القوسين ليس في « رض » .
[3] ما بين القوسين ليس في « رض » .

388

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست