< فهرس الموضوعات > هل الاعتبار بالطهر عند وقت الفضيلة أو وقت الإجزاء ؟ < / فهرس الموضوعات > بين الوقف والتوثيق [1] يدفعه التأمّل في كتاب النجاشي والتدبر في تثبّت مؤلَّفه وتحقيقه . والثالث : لا يخفى حاله بعد ما تقدم . المتن : في الأوّل : ظاهره لا يخلو من إجمال : لأن الصلاة التي تطهر عندها محتملة لإرادة وقت الفضيلة أو وقت الإجزاء . والخبر الثاني : ظاهر الدلالة على أنّ الطهر إذا وقع بعد أربعة أقدام ( لا تصلي إلَّا العصر ، والتعليل فيه يدل على أنّ الوقت يراد به الأربعة أقدام ) [2] وحينئذ فهو بيّن الخبر الأوّل على تقدير العمل بهما . فإن قلت : ما تضمنه الخبر الثاني من اعتبار أربعة أقدام لا يتمّ إرادة وقت الفضيلة منه ولا وقت الإجزاء ، أمّا الأوّل : فلأنّ فضيلة الظهر لا تنحصر في الأربعة كما يستفاد من الأخبار وسيأتي ، وأمّا الثاني : فلأن الإجزاء لا ريب في امتداد وقته . قلت : لما ذكرتَ وجه إلَّا أنّ إرادة الفضيلة لا ارتياب فيها ، غاية الأمر أنّ الأخبار مختلفة في ذلك ، ( وهذا لا يضرّ بالحال على تقدير العمل بالخبر . وما ذكره بعض محققي المعاصرين سلَّمه الله من أنّ خبر معمر بن يحيى لعله محمول ) [3] على ما إذا لم يبق من الوقت سوى ما يخص
[1] كالجزائري في الحاوي 3 : 225 . [2] ما بين القوسين ليس في « رض » . [3] ما بين القوسين ليس في « رض » .