< فهرس الموضوعات > المرأة ترى الدم أوّل مرّة ويستمرّ بها < / فهرس الموضوعات > في الصحيح عن محمد بن مسلم ، وذكر الرواية الأُولى متناً [2] . أمّا السند فلا أعلمه الآن كما قدّمت القول فيه [3] ، وأنت خبير بأنّ الرواية تضمنت التفصيل فكيف يستدل بها على الجواز بالإطلاق ؟ ( وذكر بعدها موثّقة علي ابن يقطين المذكورة هنا أخيراً » [4] والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . باب المرأة ترى الدم أول مرة وتستمرّ بها [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلَّي عشرين [1] ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوما » قال الحسن [2] : وقال ابن بكير : هذا ممّا لا يجدون منه بدّاً . أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي
[2] المدارك 1 : 338 . [3] في ص 311 312 . [4] ما بين القوسين ليس في « رض » و « د » . [1] في الاستبصار 1 : 137 / 469 زيادة : يوماً . [2] في الاستبصار 1 : 137 / 469 زيادة : بن علي .