responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > المرأة ترى الدم أوّل مرّة ويستمرّ بها < / فهرس الموضوعات > في الصحيح عن محمد بن مسلم ، وذكر الرواية الأُولى متناً [2] . أمّا السند فلا أعلمه الآن كما قدّمت القول فيه [3] ، وأنت خبير بأنّ الرواية تضمنت التفصيل فكيف يستدل بها على الجواز بالإطلاق ؟ ( وذكر بعدها موثّقة علي ابن يقطين المذكورة هنا أخيراً » [4] والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .
باب المرأة ترى الدم أول مرة وتستمرّ بها [ الحديث 1 و 2 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلَّي عشرين [1] ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوما » قال الحسن [2] : وقال ابن بكير : هذا ممّا لا يجدون منه بدّاً .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد واحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي



[2] المدارك 1 : 338 .
[3] في ص 311 312 .
[4] ما بين القوسين ليس في « رض » و « د » .
[1] في الاستبصار 1 : 137 / 469 زيادة : يوماً .
[2] في الاستبصار 1 : 137 / 469 زيادة : بن علي .

355

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست