responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 354


وفي نظري القاصر أنّ الاستدلال من الصدوق يمكن أن يوجّه بأنّ التطهّر يدل بظاهره على الزيادة ، وليست إلَّا الغُسل أو غَسل الفرج مع الشبق ، كما تدل عليه الرواية لا من مجرّد الآية ، كما هو واضح ، وعلى هذا تكون الآية عنده لها ظهور في الزيادة مع بقاء نوع إجمال تبيّن بالخبر ، أمّا كون الآية بمجرّدها تدل على ما قاله فدفعه أظهر من أن يخفى على الصدوق ، وجواب العلَّامة حينئذ غير تامّ ، أمّا أوّلًا : فلأنّ مجيء تطهّر بمعنى طهر لا ينافي ظهور دلالة تطهّر على الزيادة .
نعم لمّا تحققت المعارضة في الآيتين ذكر البعض مجيء تطهّر بمعنى طهر لتحقيق الجمع ، وهذا أمر زائد على دلالة الظاهر ، فكأنّ العلَّامة نقل هذا في الجواب ولم يتفطَّن للفرق بين الأمرين .
ثم احتمال الاستئناف الذي ذكره لم أفهم وجهه ، لأنّ دلالة مفهوم الشرط حاصلة إن كان الاستئناف [1] أو عدمه ، فإذا لوحظ أوّل الآية بالنسبة إلى مفهوم الغاية حصل التعارض ، وقوله : ولا يكون شرطاً ولا غاية . لا يخلو من غرابة على ما أظن ، وهو أعلم بمراده .
ثم قوله : سلَّمنا لكن المراد به غَسل الفرج . فيه : أنّ الجزم بإرادته غير معلوم الوجه مع احتمال غيره .
وبالجملة : فعدم تعرض العلَّامة لرواية محمد بن مسلم الدالة على التفصيل في الاستدلال للصدوق هو الموجب للإشكال في جوابه .
بقي شيء وهو أنّ شيخنا قدس سره بعد أن ذكر الاستدلال على مختاره من الكراهة على الإطلاق بالآية قال : ويدلُّ على الجواز أيضا ما رواه الشيخ



[1] في « رض » : بالاستيناف .

354

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست