إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > مقدار كفّارة وطء الحائض < / فهرس الموضوعات > أبو يزيد [3] . وابن داود قال : إنّ داود يكنى أبا زيد وفرقد أبا يزيد [4] . وبالجملة : فالأسانيد كلَّها غير سليمة . المتن : في الأخبار المذكورة غير الرابع والخامس كما ترى تضمّن الدينار والنصف والصدقة على مسكين بقدر شبعه . [ والرابع [5] ] : تضمّن نفي النصف والدينار والأمر بالصدقة على عشرة مساكين ، وهو كالصريح في عدم وجوب الدينار والنصف ، فإمّا أن يحمل على الاستحباب في الجميع كما قد يستفاد من الأخبار حيث لم يتعيّن المقدار ، ويكون المنفي في الرابع التعين ، أو يحمل على التقية ما دل على الدينار والنصف ، فقد صرّح بعض العامة بما هذه صورته : ويستحب لمن وطئ في الحيض عالماً بالحال والتحريم أن يتصدّق بدينار خالص إن كان في أوله وقوّته ، ونصف دينار إن كان في ضعفه [1] . وربما كان في قول الراوي في الحديث الرابع : إنّ الناس يقولون ، إلى آخره ، إشارة إلى أهل الخلاف . أمّا ما قاله الشيخ في الجمع : من الربع دينار . ففيه أنّه لم يتقدم ما يدل على الربع ، وكأنّه اعتمد على الخبر الآتي ، ولا يخفى عليك الحال . فإن قلت : الشيخ إنّما ذكر الربع دينار لما تضمّنه الخبر الرابع من
[3] رجال الطوسي : 189 / 4 . [4] رجال ابن داود : 91 / 592 . [5] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والخامس ، والظاهر ما أثبتناه . [1] انظر المجموع 2 : 359 .