< فهرس الموضوعات > ما يحب على من وطئ امرأة حائظاً من الكفّارة < / فهرس الموضوعات > تشدّه على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ، مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي جعل [1] تحت ذنبها [2] . باب ما يجب على من وطئ امرأة حائضا من الكفّارة [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله ابن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » . وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به » . وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي : عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : « يتصدق على مسكين بقدر شُعبة » . وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن
[1] في النهاية : يجعل . [2] النهاية لابن الأثير 1 : 214 ( ثفر ) .