عبد الكريم بن عمر وقال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : « يستغفر الله » قال عبد الكريم فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ؟ قال [1] عليه السلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين » . قال [2] محمد بن الحسن [3] : الوجه [4] في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الوطء إذا كان في أول الحيض يلزمه دينار ، وإذا كان في وسطه نصف دينار ، وإذا كان في آخره ربع دينار ، وربما كان ( قيمته مقدار الصدقة ) [5] على عشرة مساكين ، ومتى عجز عن ذلك أجزأه الصدقة على مسكين [6] بقدر شبعه ، لتلائم الأخبار . والذي يدل على هذا التفصيل : ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد [7] بن يحيى ، عن بعض أصحابه [8] ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه : « يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟
[1] في الاستبصار 1 : 133 / 458 : فقال أبو عبد اللَّه . [2] في الاستبصار 1 : 133 / 458 زيادة : الشيخ أبو جعفر . [3] في الاستبصار 1 : 133 / 458 زيادة : رحمه اللَّه . [4] في الاستبصار 1 : 133 / 458 : فالوجه . [5] في « فض » و « د » : قيمة مقدار الصدقة ، وفي « رض » : مقدار قيمة الصدقة ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 133 / 458 . [6] في الاستبصار 1 : 133 / 458 زيادة : واحد . [7] في الاستبصار 1 : 134 / 459 زيادة : بن أحمد . [8] في الاستبصار 1 : 134 / 459 : أصحابنا .