responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > بحث حول يونس بن يعقوب < / فهرس الموضوعات > فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة [ أيام أو [1] ] أربعة أيّام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما ، فإنّ فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلَّي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ، ويكون قوله : رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيّام . عبارة عمّا يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر ، ولأجل ذلك قال في الخبر : « ثم تعمل ما تعمله [2] المستحاضة » وذلك لا يكون إلَّا مع استمرار الدم ، وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنّة فيه [3] . السند في الأوّل : موثق بيونس ( بن يعقوب ) [4] فإنّ النجاشي قال : إنّه كان أخصّ بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان يتوكَّل لأبي الحسن عليه السلام ، ومات بالمدينة في أيّام الرضا عليه السلام فتولَّى أمره ، وكان حَظيّا عندهم موثّقاً ، وقد قال بعبد الله ورجع [5] .
والشيخ أيضاً في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم عليه السلام وأنّه ثقة [6] .



[1] ما بين أثبتناه من الإستبصار 1 : 132 / 454 .
[2] في النسخ : تعمل ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 132 / 454 .
[3] التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 281 أبواب الحيض ب 5 ح 1 .
[4] ما بين القوسين ليس في « فض » .
[5] رجال النجاشي : 446 / 1207 ، بتفاوت يسير .
[6] رجال الطوسي : 363 / 4 .

322

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست