إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
[ أيّام [1] ] قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيام [2] ] قال : « تصلي » قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة [ أيام [3] ] قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها ، وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة » . وما رواه سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام وترى الدم أربعة أيّام والطهر ستة أيام ، فقال : « إن رأت الدم لم تصلِّ وإن رأت الطهر صلَّت ما بينهما وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت الدم دماً صبيباً [4] اغتسلت واستثفرت [5] واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها وكذلك أيّام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا [6] يتميز لها دم الحيض من غيره ، فإنّه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلَّت إلى أن تعرف عادتها ، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيّام الحيض ، وتغيّرت عادتها ، واستمر بها الدم وتشتبه [7] صفة الدم
[1] أثبتناه من الاستبصار 1 : 131 / 453 . [2] أثبتناه من الاستبصار 1 : 131 / 453 . [3] أثبتناه من الاستبصار 1 : 131 / 453 . [4] في الاستبصار 1 : 132 / 454 : صبياً . [5] في الاستبصار 1 : 132 / 454 : استشفرت . [6] في الاستبصار 1 : 132 / 454 : ولا . [7] في « رض » و « د » : واشتبهت ، وفي « فض » : وسهت . وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 132 / 454 .