responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312


< فهرس الموضوعات > هل يشترط التوالي في الثلاثة ؟
< / فهرس الموضوعات > نعم على بعض الاحتمالات قد يتم كلامه كما ذكرناه في حاشية التهذيب ولا يخلو من تأمّل على ما أظنه الآن ، واعتراض بعض محقّقي المتأخّرين سلَّمه الله على العلَّامة بتقدير ذكر الحديث على ما في التهذيب [1] . له وجه .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحاب قد اختلفوا في أن الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة ، فالمنقول عن الشيخ قولان ، أحدهما : اشتراط التوالي [2] ، وإليه ذهب جماعة [3] ، وثانيهما : عدم الاشتراط ، وهو منقول عن النهاية وابن البراج [4] .
والعلَّامة في المختلف اختار التوالي ، واحتج عليه بأنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلَّا مع تيقّن السبب ، ولا يقين بثبوته هنا ، ولأنّ تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع ، ولم يثبت في المتفرق [5] .
وقد مشى شيخنا قدس سره في الاستدلال على منهج العلَّامة في الاستدلال بهذا النحو قائلًا : إنّه لا يقين مع انتفاء التوالي [6] .
وفي نظري القاصر أنّه يتوجه على الاستدلال أن ثبوت العبادة بيقين إن كان مع وجود صفة الدم المذكور في الأخبار المعتبرة أن المرأة تترك الصلاة مع وجودها ، فظاهر الدفع .



[1] كالشيخ البهائي في الحبل المتين : 48 .
[2] نقله عنه في المختلف 1 : 192 ، وهو في الجمل والعقود : 163 والمبسوط 1 : 42 .
[3] منهم المحقق في الشرائع 1 : 29 والشهيد في الدروس 1 : 97 وصاحب المدارك 1 : 320 .
[4] نقله عنهما في المختلف 1 : 193 وهو في النهاية : 26 والمهذب 1 : 34 .
[5] المختلف 1 : 193 .
[6] المدارك 1 : 320 .

312

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست