< فهرس الموضوعات > هل يشترط التوالي في الثلاثة ؟ < / فهرس الموضوعات > نعم على بعض الاحتمالات قد يتم كلامه كما ذكرناه في حاشية التهذيب ولا يخلو من تأمّل على ما أظنه الآن ، واعتراض بعض محقّقي المتأخّرين سلَّمه الله على العلَّامة بتقدير ذكر الحديث على ما في التهذيب [1] . له وجه . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحاب قد اختلفوا في أن الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة ، فالمنقول عن الشيخ قولان ، أحدهما : اشتراط التوالي [2] ، وإليه ذهب جماعة [3] ، وثانيهما : عدم الاشتراط ، وهو منقول عن النهاية وابن البراج [4] . والعلَّامة في المختلف اختار التوالي ، واحتج عليه بأنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلَّا مع تيقّن السبب ، ولا يقين بثبوته هنا ، ولأنّ تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع ، ولم يثبت في المتفرق [5] . وقد مشى شيخنا قدس سره في الاستدلال على منهج العلَّامة في الاستدلال بهذا النحو قائلًا : إنّه لا يقين مع انتفاء التوالي [6] . وفي نظري القاصر أنّه يتوجه على الاستدلال أن ثبوت العبادة بيقين إن كان مع وجود صفة الدم المذكور في الأخبار المعتبرة أن المرأة تترك الصلاة مع وجودها ، فظاهر الدفع .
[1] كالشيخ البهائي في الحبل المتين : 48 . [2] نقله عنه في المختلف 1 : 192 ، وهو في الجمل والعقود : 163 والمبسوط 1 : 42 . [3] منهم المحقق في الشرائع 1 : 29 والشهيد في الدروس 1 : 97 وصاحب المدارك 1 : 320 . [4] نقله عنهما في المختلف 1 : 193 وهو في النهاية : 26 والمهذب 1 : 34 . [5] المختلف 1 : 193 . [6] المدارك 1 : 320 .