إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال العلاّمة بحديث محمد بن مسلم على أنّ أقلّ الطهر عشرة < / فهرس الموضوعات > المتن : في الجميع واضح الدلالة على أنّ أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، سوى خبر محمد بن مسلم فإنّ في دلالته على الأكثر نوع إجمال ، و [3] استفادة الأكثر غير مستبعدة ، إلَّا أنّ الضرورة ليست داعية إلى ذلك ، أمّا استدلال العلَّامة رحمه الله في المنتهى بالحديث على أنّ أقل الطهر عشرة [4] . فلا يخلو من وجه ، لأنّ قوله : « وإذا رأته بعد عشرة أيّام » يفيد بظاهره أنّ العشرة غير الأُولى بقرينة تنكير العشرة ، غاية الأمر أنّ مبدأ العشرة غير معلوم ، وهذا لا يضر بالحال ، ( هذا كله على تقدير متن الرواية هنا . لكن الشيخ في التهذيب رواها في الحسن ومتنها ) [5] هكذا : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » [1] . والتعريف في العشرة الثانية يشكل معه الحال في الاستدلال على أنّ أقل الطهر عشرة ، إلَّا أن يقال : إنّ عشرة الأُولى هي عشرة الطهر ، والمعنى أنّ الدم قبل عشرة أيّام من الحيضة الأُولى ، وبعد العشرة من الحيضة الثانية ، فتكون العشرة الثانية هي والجميع هي الطهر ، فلا يدل على أكثر الحيض حينئذ ، ولا يتم استدلال العلَّامة بها على أنّ ما تراه من الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع حيض [2] .
[3] في « فض » : أي . [4] المنتهى 1 : 99 . [5] ما بين القوسين ليس في « فض » . [1] التهذيب 1 : 159 / 454 ، الوسائل 2 : 299 أبواب الحيض ب 12 ح 1 . [2] المنتهى 1 : 98 .