responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > توجيه الروايات الدالّة على حليّة ما فوق الإزار < / فهرس الموضوعات > الرجال [1] إلَّا أنّهما لم يتعرضا له بمدح ولا قدح ، والعذر لجدّي قدس سره من جهة النجاشي واضح ، إذ لم يكن عنده ، أمّا غيره فلا عذر له .
المتن :
ما قاله الشيخ لا يخلو من وجه ، إلَّا أن حديث الخشاب يقتضي اختلاف مراتب الاستحباب كما لا يخفى ، وما قدّمناه من جهة الإيقاب قد عرفت الحال فيه ، فقول الشيخ : يحمل الأولة على الجواز ورفع الحظر ، على الإطلاق مشكل .
وفي المختلف استدل للمرتضى رضي الله عنه بالرواية الأُولى والثانية ، وزاد الاستدلال بالآية أعني قوله تعالى * ( « ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ) * [2] وبقوله تعالى * ( « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » ) * [3] أي في زمن المحيض .
وأجاب العلَّامة عن الآية الأُولى بأنّ حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع ، فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل ، لأنّ غيره نادر .
وعن الآية الثانية بأنّه يحتمل إرادة موضع الحيض بل هو المراد قطعا ، فإنّ اعتزال النساء مطلقاً ليس مراداً ، بل اعتزال الوطء في القبل .
وعن الحديث بالحمل على الكراهة [4] .
وأنت خبير بأنّ ما ذكره في الآية الأولى : من أنّ إرادة حقيقة القرب ليست مرادة . حق ، أمّا الحمل على المجاز المتعارف وهو الوطء في القبل ، لا يخلو من وجه .



[1] رجال الطوسي : 153 / 220 .
[2] البقرة : 222 .
[3] البقرة : 222 .
[4] المختلف 1 : 186 .

307

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست