responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308


أمّا قوله في الآية الثانية : إنّ المراد موضع الحيض قطعاً . في الظاهر مجرد دعوى ، فلا بد من بيان دليلها ، وكون الاعتزال ليس مراداً ، لا يدل على الاختصاص بالقبل .
ولعل الأولى أن يقال : إنّ الظاهر من قوله تعالى * ( « ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ . » ) * [1] إرادة محل الحيض لا زمان الحيض ، وبهذا يندفع بعض ما قدّمناه في الآية ، وذكر بعض المتأخّرين أيضاً أنّ قياس اللفظ يقتضيه ، ولسلامته من الإضمار والتخصيص اللازمين بحمله على المصدر [2] . وفيه بحث إلَّا أنّ مقام التأييد واسع الباب .
واعلم أنّ رواية الحلبي مروية في الفقيه بطريقه الصحيح [3] ، وقد أجاب بعضهم عنها بأنّ دلالتها من باب مفهوم الخطاب وهو ضعيف [4] . واعترض عليه بأنّ الظاهر كون دلالتها من باب مفهوم الحصر [5] . ولا يخلو من تأمّل .
وما ذكره الشيخ في تأويل الخبر الأخير لا يخفى أنّه لا يطابق الخبر ، لأنّ قوله : « لا شيء » في جواب : ما يحل له ؟ لا يقبل التأويل .
نعم الحمل على الكراهة أو التقية له وجه ، وقد نقل أهل الخلاف في أحاديثهم أنّ عائشة قالت : كان يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض [6] ، وذكر ابن الأثير في شرح الحديث أنّه دال على جواز المباشرة فوق الإزار ،



[1] البقرة : 222 ، وفي النسخ هكذا : انما المحيض أذى فاعتزلوا النساء .
[2] المدارك 1 : 351 .
[3] الفقيه 1 : 54 / 204 ، الوسائل 2 : 323 أبواب الحيض ب 26 ح 1 .
[4] كالمحقق الحلي في المعتبر 1 : 225 .
[5] كما في مدارك الأحكام 1 : 353 .
[6] صحيح البخاري 1 : 82 .

308

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست