< فهرس الموضوعات > وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ما ذكره الشيخ : من أنّ الوضوء قبله [1] . قد علمت سابقا كلام العلَّامة في المختلف فيه [2] . ونقل في المختلف أيضا عن المبسوط أنّ فيه : وغسل الحائض كغسل الجنابة ، ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل [3] . ونقل عن أبي الصلاح أنّه قال : فما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه [4] . وقال المفيد : وكل غسل لغير جنابة فهو غير مجزٍ في الطهارة حتى يتطهّر معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل [5] . وقد احتجّ بعض الأصحاب على وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة مع الخبر الذي ذكره الشيخ بالآية الشريفة ، فإنّ ظاهرها العموم إلَّا ما خرج بالإجماع كالجنابة [6] . واعترض عليه : بأنّ الآية ليست عامة ، فإنّ « إذا » للإهمال كما صرح به في الأُصول [7] . وفيه نظر ، فإنّ المقام لا ينكر إفادته العموم كما في كثير من المواضع ، وأمّا وجوب التقديم فقد قدّمنا ما فيه كفاية . [ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 ] قال : فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن
[1] راجع ص 258 . [2] راجع ص 253 256 . [3] المختلف 1 : 180 ، وهو في المبسوط 1 : 30 . [4] المختلف 1 : 180 ، وهو في الكافي في الفقه : 134 . [5] المختلف 1 : 180 ، وهو في المقنعة : 53 . [6] المختلف 1 : 178 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 126 ، 127 .