responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ما ذكره الشيخ : من أنّ الوضوء قبله [1] . قد علمت سابقا كلام العلَّامة في المختلف فيه [2] .
ونقل في المختلف أيضا عن المبسوط أنّ فيه : وغسل الحائض كغسل الجنابة ، ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل [3] .
ونقل عن أبي الصلاح أنّه قال : فما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه [4] .
وقال المفيد : وكل غسل لغير جنابة فهو غير مجزٍ في الطهارة حتى يتطهّر معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل [5] .
وقد احتجّ بعض الأصحاب على وجوب الوضوء مع غير غسل الجنابة مع الخبر الذي ذكره الشيخ بالآية الشريفة ، فإنّ ظاهرها العموم إلَّا ما خرج بالإجماع كالجنابة [6] .
واعترض عليه : بأنّ الآية ليست عامة ، فإنّ « إذا » للإهمال كما صرح به في الأُصول [7] . وفيه نظر ، فإنّ المقام لا ينكر إفادته العموم كما في كثير من المواضع ، وأمّا وجوب التقديم فقد قدّمنا ما فيه كفاية .
[ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 ] قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن



[1] راجع ص 258 .
[2] راجع ص 253 256 .
[3] المختلف 1 : 180 ، وهو في المبسوط 1 : 30 .
[4] المختلف 1 : 180 ، وهو في الكافي في الفقه : 134 .
[5] المختلف 1 : 180 ، وهو في المقنعة : 53 .
[6] المختلف 1 : 178 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 126 ، 127 .

286

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست