محمد ، عن جده إبراهيم بن محمد ، أن محمّد [1] بن عبد الرحمن [2] الهمداني كتب إلى أبي الحسن ( الثالث ) [3] عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ، فكتب : « لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » . وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو [4] غير ذلك ، وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل » . سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن ( الحسن ابن الحسين ) [5] اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ابن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزؤه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنها [6] إذا اجتمعت هذه أو شيء منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء ، وإذا انفردت
[1] في النسخ زيادة : بن محمّد ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 426 / 431 . [2] في « فض » زيادة : محمّد . [3] أثبتناه من الاستبصار 1 : 126 / 431 . [4] في النسخ : و ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 127 / 432 . [5] في الاستبصار 1 : 127 / 433 : الحسين بن الحسن . [6] في الاستبصار 1 : 127 / 433 : أنه .