responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > عبد الحميد بن عواض ثقة < / فهرس الموضوعات > السند في الأوّل : فيه الإرسال ، والظاهر أنّ قوله : أو عمّن رواه . ترديد من يعقوب في أنّ الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في غاية البعد .
والثاني : ليس فيه ارتياب على ما قدّمناه ، وعبد الحميد ثقة ، وقد ضبط ابن داود : غواض بالغين والضاد المعجمتين [2] .
والثالث : ليس فيه إلَّا الإرسال ، وكونه من ابن أبي عمير كرّرنا فيه الكلام [3] [4] .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله ، إلَّا أنّ قوله عليه السلام : « قال الله تعالى * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * » يقتضي أنّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء .
واحتمال أن يقال : إنّ الخبر يدل على نفي الوجوب قبل ، أو قبل وبعد للآية لا على نفي أصل المشروعية ، ستسمع القول في دفعه [5] .
وما تضمنه الخبر من قوله : « ما وجدوا » إلى آخره ، لا يخلو من شيء ، والأمر سهل بعد ضعف الخبر .



[2] رجال ابن داود : 127 / 940 .
[3] في « رض » : القول .
[4] راجع ج 1 ص 99 101 .
[5] في ص 260 .

277

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست