< فهرس الموضوعات > عبد الحميد بن عواض ثقة < / فهرس الموضوعات > السند في الأوّل : فيه الإرسال ، والظاهر أنّ قوله : أو عمّن رواه . ترديد من يعقوب في أنّ الراوي عن محمد بن مسلم حريز أو غيره ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في غاية البعد . والثاني : ليس فيه ارتياب على ما قدّمناه ، وعبد الحميد ثقة ، وقد ضبط ابن داود : غواض بالغين والضاد المعجمتين [2] . والثالث : ليس فيه إلَّا الإرسال ، وكونه من ابن أبي عمير كرّرنا فيه الكلام [3][4] . المتن : في الأوّل : ظاهر في نفي الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا وإن كان أوله يفيد نفي الوضوء قبله ، إلَّا أنّ قوله عليه السلام : « قال الله تعالى * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * » يقتضي أنّ مفاد الآية الاكتفاء بالغسل عن الوضوء . واحتمال أن يقال : إنّ الخبر يدل على نفي الوجوب قبل ، أو قبل وبعد للآية لا على نفي أصل المشروعية ، ستسمع القول في دفعه [5] . وما تضمنه الخبر من قوله : « ما وجدوا » إلى آخره ، لا يخلو من شيء ، والأمر سهل بعد ضعف الخبر .
[2] رجال ابن داود : 127 / 940 . [3] في « رض » : القول . [4] راجع ج 1 ص 99 101 . [5] في ص 260 .