responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة < / فهرس الموضوعات > ولم يسلك في تحقيق هذه المطالب مسلك الإجمال ، وعلى الله سبحانه في أُمورنا كلَّها الاتّكال .
باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي 7 أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال : « كذبوا على عليٍّ 7 ما وجدوا ذلك في كتاب علي 7 ، قال الله تعالى * ( ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * [1] » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » .
عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد [2] بن أبي عمير ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كل غسل قبله وضوء إلَّا غسل الجنابة » .



[1] المائدة : 6 .
[2] في الاستبصار 1 : 126 / 428 لا يوجد : محمّد .

276

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست