وما وقع للعلَّامة في الحديث غريب كما يعلمه من وقف على كلامنا وكلامه ، ولولا خوف الخروج عما نحن بصدده لذكرناه . ولا يخفى عليك ما في قول الشيخ بعد ذكر خبر علي بن جعفر ، فإنّ مقتضى قوله أوّلًا : إنّه إنّما أجاز له إذا غسل هو الأعضاء على ما يجب ترتيبها . أن يكون قوله عليه السلام في الرواية : « إن كان يغسله » إلى آخره ، يراد به أنّ ماء المطر إذا فعل به الغاسل كما يفعل بغير ماء المطر أجزأه ، وهذا لا يخلو من إجمال ، لأنه إمّا أن يراد القصد إلى الترتيب أو القصد مع المباشرة بدلك الجسد ، والمتقدم من الشيخ أن المرتمس بمجرد خروج العضو يحصل له الترتيب لا بغيره من القصد ، إلا أن يقال : إنّ ذلك في الارتماس لا في الترتيب . وفيه أنّه جعل الارتماس مرتباً حكماً ، فلا بد من المغايرة ، وتحقّقها بأيّ نوع في حيّز الإجمال ، بل ظاهر الأوّل الحصر في نوع . ثم قول الشيخ ثانياً : ويحتمل أن يكون القول فيه ما قلناه في الخبر الأوّل إلى آخره ، إن أراد به ما ذكره من أنّه إذا خرج من الماء لم [1] يختلف الحكم الأوّل والثاني إلَّا بأن يقال : إن الثاني ليس بارتماس . والظاهر خلافه ، وقوله عليه السلام حينئذ : « إن كان يغسله اغتساله » يبقى على إجماله . وقول الشيخ ثالثا : أو يكون هذا حكم يخصه . لا أعلم وجه مغايرته للسابق بعد التأمّل بقدر الإمكان ، على أن في قوله عليه السلام : « إن كان يغسله » احتمالات بالنسبة إلى الضمير ( والفاعل ، وبسبب ) [2] ذلك فالقصور في الاستدلال به للارتماس لا يكاد ينكره من أنعم نظره في حقيقة الحال ،
[1] ليست في « رض » . [2] ما بين القوسين في « رض » : والفاعل سبب .