responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > تحقيق حول الإجماع المنقول بخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > وهذا الكلام إنّما أوردناه لبيان حقيقة الحال ودفع ما عساه يقال ، والحق في المقام : أنّ نقل الإجماع بخبر الواحد لا يخرج عن كونه خبراً ، بل هو قريب من المرسل ، غاية الأمر أنّا لو سلَّمنا أنّه مسند فهو حجّة كحجّية [1] الخبر ، فدليل العمل بخبر الواحد دليله ، وإن أمكن الفرق بأنّ العادة قاضية بامتناع تحقيق [2] الإجماع في زمن مدعية ، إلَّا أنّ إنكار ذلك إذا وقع من العدل مشكل [3] .
ثم إنّ الإجماع المنقول إذا رجع إلى الخبر كان مع المعارض حكمه حكم الخبر في الترجيح بالضبط ونحوه ، ولا ريب أنّ ناقل الإجماع إذا علم منه مخالفة نفسه أشكل الحكم بضبطه ، إلَّا أن يقال : إنّ مخالفة نفسه قرينة على إرادته غير معنى الإجماع منه ، وفيه : أنّ هذا يضر بالحال أيضا ، لأنه نوع من التدليس ، كيف ومن لم يطلع على خلاف [4] نفسه ينسى على [ الظاهر [5] ] نقل الإجماع ، ووجوب التتبّع ليصير من قبيل العام المخصوص لا وجه له ، إلَّا أن يقال : إنّه إذا علم الخلاف يبين إرادة غير المعنى الحقيقي ، وبدونه فلا ، وأنت خبير بما في هذا من التكلف ، وعدم المناسبة لصون الأحكام الشرعية عن التخليط .
وإذا عرفت هذا كلَّه فاعلم أنّ الحال إذا رجع إلى التعارض والترجيح ، فالإحالة على الفكر في حقائق الأُمور أولى .



[1] في « رض » : لحجيّة .
[2] في « رض » : تحقق .
[3] في « رض » و « فض » زيادة : وعدم الموافق على هذا إلَّا من قلّ غير أن الضرورة غير داعية إلى نفيه لانتفاء الثمرة ، كما ستعلمه .
[4] في « فض » : خلافه .
[5] في النسخ : ظاهر ، والأنسب ما أثبتناه .

265

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست