responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > معنى الإفاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى سائر < / فهرس الموضوعات > ثم إنّ الأخبار المعتبرة لا ينكر إفادتها ما قاله شيخنا أيّده الله - [1] وكذلك [2] كان الوالد قدس سره يقول . وشيخنا قدس سره صرّح به في فوائد الكتاب ، إلَّا أنّ القول بأنّه لو وجب الترتيب بين الجانبين لذكر في جواب السؤال ، مع الإجمال الواقع في بعضها لا يخلو من إشكال ، وقد قدّمنا ما يصلح للجواب عن ذلك في مواضع .
والحاصل : أنّ كل مطلق ومقيد لا يخرج عن هذا ، ولولا التسديد الذي قدمناه ما صح حمل مطلق على مقيد .
وما تضمنه الخبر الأوّل من قوله : « تغسل يدك » ودلالة الثاني على غَسل الكفّين قد قدّمنا القول فيه ، كما ذكرنا حكم البول المذكور في الأول .
وما تضمنه الخبر الثاني من الصب على الرأس ثلاثاً يحتمل أن يراد به الغسل ثلاثاً ، ويحتمل الصب ثلاثا والغَسل مرّة ، ودلالة الخبر الثالث على وجوب تقديم الرأس ظاهرة .
اللغة :
قال ابن الأثير : إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه ، يقال : فاض الماء إذا جرى ، وفاض الدمع إذا سال . وقال ابن الأثير في أحكام الأحكام : الأصل في « سائر » أن يستعمل بمعنى البقية ، وقالوا : هو مأخوذ من السور ، قال الشنفري :
< شعر > إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري < / شعر > [3]



[1] المتقدم في ص : 259 264 .
[2] في « فض » : ولذلك .
[3] الأغاني 21 : 182 وفيه : إذا احتملت .

266

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست