responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)


< فهرس الموضوعات > عدم إجزاء مثل الدهن إلاّ مع الجريان ولو بمعاون < / فهرس الموضوعات > والثالث : لا يخفى حسنه .
والرابع والخامس : لا ارتياب في صحتهما على ما قدّمناه .
المتن :
في الأولين ما قاله الشيخ لا يخلو من وجه ، غير أنّ ما ذكره من اعتبار الجريان يريد به ولو بمعاون ، كما ذكره المتأخرين [1] ، وقد قدّمنا فيه القول ، وإن أمكن المناقشة في قول الشيخ : إنّه لو لم يجر لم يسمّ غاسلًا .
وما استدل به رحمه الله من الخبرين لا يخلو من تأمّل ، أمّا الأوّل : فلأنّ دلالته من حيث المفهوم ، وبتقدير تماميته ظاهر ، ومنطوق الثاني خلافه ، إلَّا أن يقال : إنّ الثاني مجمل والأوّل مبيّن ، فيحمل عليه . وفيه ما فيه ، وأما الثاني : فغير خفيّ دلالته على خلاف مطلوب الشيخ .
وبالجملة : فيما قدمناه كفاية بالنسبة إلى ما هو المقصود هنا ، نعم ينبغي أن يعلم أنّ الشيخ رحمه الله أجمل المقام ، فإنّ الأخبار الأوّلة الدالة على الصاع للغسل لا ريب أنّها للاستحباب ، وهذه الأخبار منها ما هو دالّ على إجزاء ما يبلّ الجسد ، وهذا لا ريب أنّه لا يعارض الاستحباب ، وما دل منها على اعتبار الجريان ، ( ينبغي أن يذكر في مقام المعارضة لما دل على إجزاء مثل الدهن ، ثم يحمل على الجريان ) [2] ولو بمعاون ، أو بيّن أنّ الدهن مبالغة ، والحال في كلام الشيخ ما ترى .
ثم إنّ الأخبار المذكورة فيها إطلاق وفيها تقييد بالنسبة إلى الغسل ، لكنّ الأصحاب لم يذكروا الفرق بين الأغسال على ما رأيت .



[1] منهم الشهيد في المسالك 1 : 41 ، وصاحب المدارك 1 : 291 .
[2] ما بين القوسين ساقط من « رض » .

261

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست