responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > أيضاً [1] ، يمكن أن يوجه بأنّه مطلق ، وغيره مقيّد .
وما عساه يقال : من أنّ مقام التعليم يأبى تأخير البيان كما ذكره شيخنا قدس سره في فوائد الكتاب وغيرها يدفعه ما قدمناه .
فإن قلت : قوله في الحديث : « ثم تغسل جسدك » يدلّ على أنّ المراد به غير الرأس ، إذ الجسد على مقتضى بعض الأخبار المعتبرة الآتية غير الرأس ، حيث قال فيها : « ثم أفض على رأسك وجسدك » .
قلت : الذي يأتي يدل على أنّ الرأس إذا ذكر مع الجسد لا يكون داخلًا فيه ، أما لو أُطلق ففي عدم تناوله تأمّل ، وفي القاموس : الجَسَد محرّكة : جسم الإنسان [2] .
على أنّ الحديث إذا لم يدل على الرأس فهو أشكل ، كما لا يخفى ، وبالجملة فإطلاقه قابل للتقييد .
وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « ثم تفرغ بيمينك على شمالك » إلى آخره ، قد يدل على استحباب اختيار الشمال في غَسل الفرج ، ودلالته على إجزاء الارتماس ظاهرة ، لكنه خاص بالجنب ، وقد ألحق الأصحاب غير غسل الجنابة ، وسيأتي فيه القول إن شاء الله تعالى .
باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل [ الحديث 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ] قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن



[1] منهم المحقق في المعتبر 1 : 182 ، والشهيد الأوّل في الذكرى 2 : 245 ، وصاحب المدارك 1 : 293 .
[2] القاموس المحيط 1 : 293 ( جسد ) .

237

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست