الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل [2] أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء فقال : « يعيد الغسل » قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ، قال : « لا تعيد » قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : « لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو ماء الرجل » . وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل ، يغتسل ثم يجد بللًا وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » . الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللًا بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي » . عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلَّا أن يكون بال [1] قبل أن يغتسل ، فإنّه لا يعيد غسله » قال محمد : وقال أبو جعفر : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللًا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء » .
[2] كذا في النسخ ، وفي الاستبصار 1 : 118 / 399 : رجل . [1] في الاستبصار 1 : 119 / 402 : قد بال .