< فهرس الموضوعات > حكم الجنب يختضب والمختضب يجنب < / فهرس الموضوعات > المجامعة حينئذ ، إذا كان النهي للكراهة بدون ذلك ، إذ القائل بالتحريم غير منقول فيما وقفت عليه ، بل الشيخ قائل هنا بالكراهة ، على تقدير أن يكون ما يذكره هنا قولا ، وقد نقل عنه أنّه قال بالكراهة أيضا في غير الكتاب [1] ، وكذلك المفيد [2] ، والمرتضى [3] . وأمّا ابن بابويه : فإنّه قال : لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب [4] . ولا يبعد أن يكون مراده ما تضمن الخبر ، غير أنّ الخبر كما ترى خاص بالحنّاء في التعليل ، فلا يبعد أن يكون صدره مراداً به الحنّاء ، إلَّا أنّ المصرح به في كلام بعض المتأخّرين أنّ الخضاب ما يتلوّن به من حنّاءٍ وغيره [5] ، وسيأتي كلام بعض أهل اللغة ، وعلى تقدير الشمول في الخضاب يحتمل أن يخص زوال الكراهة في الحنّاء بما ذكر في الخبر ، ويبقى غير الحنّاء على الإطلاق . والخبر الثاني : يحتمل أن يخص كما خص الأول ، أو يخص بغير الحنّاء ويبقى النهي فيه على إطلاقه ، وكذلك الثالث . ولا يخفى أنّ الأوّل فيه اختصاص أيضاً بالجنب ، ومن هنا يعلم ما في إطلاق الشيخ الكراهة من التأمّل ، وسيأتي الكلام فيه أيضاً . وقد تقدم النقل عن المفيد أنّه علَّل الكراهة بمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب [6] ، وكذلك تقدم قول المعتبر : من أن المفيد كأنّه ناظر إلى أنّ اللون عرض لا ينتقل ، فيلزم حصول أجزاء من
[1] نقله عنهم في المنتهى 1 : 89 ، وهو في المبسوط 1 : 29 ، والمقنعة : 58 . [2] نقله عنهم في المنتهى 1 : 89 ، وهو في المبسوط 1 : 29 ، والمقنعة : 58 . [3] نقله عنهم في المنتهى 1 : 89 ، وهو في المبسوط 1 : 29 ، والمقنعة : 58 . [4] الفقيه 1 : 48 . [5] جامع المقاصد 1 : 268 ، مدارك الأحكام 1 : 288 . [6] المقنعة : 58 .