< فهرس الموضوعات > حكم قراءة العزيمة للحائض والجنب < / فهرس الموضوعات > ما أخبرني [1] به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض والجنب يقرءان شيئاً ؟ قال : « نعم ما شاءا إلَّا السجدة ويذكران الله على كل حال » . فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضال [2] ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الطامث تسمع السجدة قال : « إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » . فلا ينافي الخبر الأول ، لأنّه ليس فيه أنّه يجوز لها أن تقرأ العزائم ، وإنّما قال : إذا سمعت العزائم تسجد ، وذلك أيضاً محمول على الاستحباب لأنّها على حال لا يجوز لها معها السجود . السند في الخبرين قد تكرّر القول فيه بما يغني عن الإعادة . المتن : في الأول : ادعى الشيخ ومن تأخّر عنه دلالتها على تحريم قراءة سورة السجدة كلها ، على ما حكاه شيخنا قدس سره في فوائد الكتاب ، ثم قال : إنّها إنّما تدل على قراءة لفظ السجدة أعني ما يوجب السجود ، وهو
[1] في الاستبصار 1 : 115 / 384 : ما أخبرنا . [2] في الاستبصار 1 : 115 / 385 لا يوجد : بن فضال .