وإن أُريد بالجواز جواز قراءة الزائد ويستحب الاقتصار على السبع أو السبعين أشكل بما تقدم أيضاً ، من عدم وجه الإباحة . ولو أُريد بالجواز الاستحباب ، لكنه أقل ثواباً من السبعة أو السبعين أمكن ، كما هو مفاد كلام المحقق [1] ، إلَّا أنّ الشيخ أطلق الاستحباب في الخبر . والذي ينبغي : التفصيل بأنّ السبعة مستحبة ، وما زاد عنها مستحب أقل ثواباً ، والزائد عن السبعين مستحب لكن أقل ثوابا من الزائد على السبعة ، واستفادة هذا من كلام الشيخ في غاية العسر . ولعل في قوله : على ضرب من الاستحباب . إشارة إلى ما قلناه في الجملة . ومن هنا يعلم أنّ ما قاله العلَّامة في المختلف بعد ذكر رواية زرعة والطعن في سندها : إنّه عليه السلام أمر الجنب بقراءة القرآن ، وهو يدل على أقل مراتبه وهو الاستحباب ، ثم قال : ما بينه وبين سبع آيات على معنى خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب بل يبقى إمّا مباحاً أو مكروها [2] . محل نظر لا يخفى على المتدبر فيه ، فينبغي النظر في المقام بعين العناية ، فإنّه في الإجمال قد بلغ الغاية . [ الحديث 6 و 7 ] قال : فأمّا العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما أن يقرءا على حال ، يدل على ذلك