responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > هل الادخال الموجب للغسل والمهر والرحم عام للقبل والدبر < / فهرس الموضوعات > الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فقلت [1] : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » .
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل ؟ قال : « إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر » . السند في الجميع واضح بعد ما قدمناه .
المتن :
في الأوّل : كما ترى ظاهره أن الإدخال موجب للثلاثة المذكورة ، وهو متناول للقبل والدبر ، إلَّا أن يقال بالانصراف إلى القبل ، أو يخصّ بغيره ، كما في الخبر الثاني ، فإن التقاء الختانين لا يتصور في غير القبل ، وقول السائل : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة . وإن احتمل أن يكون المراد به أن هذا اللفظ علم على غيبوبة الحشفة سواء كان في القبل أو الدبر ، إلَّا أن ظهور إرادة كون مجرّد الالتقاء غير كاف في وجوب الغسل بل لا بد من الغيبوبة في القبل لا ريب فيه .
وما تضمنه الخبر الثالث : من أن مجرد الوضع كاف في وجوب الغسل لا يخلو من منافاةٍ للخبرين الأوّلين ، فالعجب من عدم تعرّض الشيخ



[1] في الاستبصار 1 : 109 / 359 : قلت .

170

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست