responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > معنى الفرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التقاء الختانين يوجب الغسل < / فهرس الموضوعات > فروجي ، جمع فرج ، وهو ما بين الرِّجلين ، إلى أن قال : وبه سمي فرج الرجل والمرأة ، لأنهما بين الرِّجلين [1] .
وقال في كتاب أحكام الأحكام : إن صيغة الفرج لها وضعان لغوي وعرفي ، فأمّا اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج فعلى هذا يدخل فيه الدبر ، وأمّا العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة .
وفي القاموس : الفرج العورة [2] .
إذا عرفت هذا فما وقع في بعض هذه الأخبار من الفرج لا يبعد أن يكون المراد به القبل إلَّا أن باب الاحتمال واسع ، وستظهر فائدة الخلاف فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ] قال :
باب أن التقاء الختانين يوجب الغسل أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب [3] الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت



[1] النهاية لابن الأثير 3 : 423 ( فرج ) .
[2] القاموس المحيط 1 : 209 ( فرج ) .
[3] في الاستبصار 1 : 108 / 358 : يوجب .

169

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست