responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > بحث حول عبد الرحمان بن أبي نجران < / فهرس الموضوعات > والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعون ؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، ويتيمم الذي عليه وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنّة ، والتيمم للآخر جائز » .
فما تضمّن هذا الخبر من أن غسل الميت سنّة لا [1] يعترض ما قدمناه [2] من وجوه : أحدها : أن هذا الخبر مرسل ، لأن ابن أبي نجران قال : عن رجل . ولم يذكر من هو ، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به ، ولو سلَّم لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنّة أنّ فرضه عرف [3] من جهة السنّة ، لأن القرآن لا يدل على ذلك وإنمّا علمناه بالسنّة [4] ، وقد قدمنا في الباب الأوّل رواية أنّ في الأغسال ثلاثة فرض منها غسل الميت . السند كما ترى مرسل ، إلَّا أنّه في الفقيه مروي بطريقه عن عبد الرحمن بن أبي نجران [5] ، وطريقه إليه ليس فيه ارتياب ، نعم قد يتوقف في ذلك من حيث أن ابن أبي نجران تارة يرويه بواسطة كما هنا ، وتارة بغيرها كما في الفقيه ، ولا بعد فيه ، وما ذكره الشيخ : من أن الرجل لا يمتنع أن يكون غير موثوق به ، لا يخلو من تأمّل ، لأن المعروف من الشيخ عدم الاعتبار بالسند والطعن من جهته إنّما يلتزم به إذا لم يمكن التأويل ، فليتدبر .



[1] في النسخ : فلا ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 101 / 329 .
[2] في الاستبصار 1 : 101 / 329 : قلناه .
[3] في « رض » : علم .
[4] في « رض » : من السنة .
[5] الفقيه 1 : 59 / 222 ، الوسائل 3 : 375 أبواب التيمم ب 18 ح 1 .

123

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست