responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122


وينقل عن المحقّق في جواب المسائل العزّية توثيق السكوني وإن كان عامّياً ، وأنّه قال : قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مواضع من كتبه : والإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات .
وأظنّ أن توثيق السكوني أُخذ من قول الشيخ : ومن ماثلهما من الثقات . واحتمال أن يريد [1] : ومن ماثلهما من مخالفي المذهب الثقات ، لا أن السكوني ثقة ، يمكن وإن بعد .
والثالث : موثق .
المتن :
لا يخفى دلالته في الخبرين الأولين على جواز القُبلة ، أما على [2] عدم الغسل فلا ، فالاحتياج إلى حمل الشيخ غير واضح .
وأمّا الخبر الثالث فالاستحباب متوجه في تأويله ، ويؤيّده ما قدّمناه من دلالة الخبر المذكور في التهذيب لتعداد الأغسال المسنونة [3] .
[ الحديث 9 ] قال :
فأمّا ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدّثه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني [4] ميت



[1] في « رض » : يراد .
[2] ليست في « رض » .
[3] في ص 94 .
[4] في « رض » : والآخر .

122

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست