< فهرس الموضوعات > القاسم الصيقل مهمل < / فهرس الموضوعات > الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : « إذا مسست جلده [1] حين يبرد فاغتسل » . سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا قطعت [2] من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه الإنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » . السند في الأوّل : حسن . وفي الثاني : فيه سهل بن زياد . والثالث : فيه القاسم الصيقل ، وهو مذكور مهملًا في رجال الهادي عليه السلام من كتاب الشيخ [3] ؛ وأمّا محمد بن عيسى فقد تقدم القول فيه [4] . والرابع : ليس فيه ارتياب ، والإضمار لا يضر بالحال كما قدّمناه . والخامس : مرسل . المتن : في الأوّل ظاهر الدلالة على وجوب غسل المسّ إن ثبت كون الأمر حقيقة في الوجوب .
[1] في الاستبصار 1 : 100 / 324 : جسده . [2] في الاستبصار 1 : 100 / 325 : قُطع . [3] رجال الطوسي : 421 / 1 . [4] في ص 75 82 .