< فهرس الموضوعات > توجيه قوله ( عليه السلام ) : « ليس على النفساء غسل في السفر » < / فهرس الموضوعات > الوليد الخزاز من الفطحية في جملة آخرين [1] ، فالظاهر أنّه ما ذكره النجاشي ، كما قاله العلَّامة في الخلاصة [2] ، غير أنّ النجاشي مرجح على غيره ، وعدم ذكر كونه فطحياً يدل على تحقق العدم عنده ، لا أنّه لا منافاة بين الحكم منه بالثقة وقول الكشي : إنّه فطحي . كما ظنه بعض المتأخّرين [3] ، لأنّ النجاشي لو لم يتعرض في كتابه لذكر الفطحية وأضرابهم أمكن ذلك ، إلَّا أنّ الواقع خلافه ، وقد ذكرنا هذا فيما مضى ، نعم فيه احتمال الاشتراك بين ضعيف وثقة [4] ، إلَّا أنّ قرينة التعيين قد سمعتها ، وإن كان باب الاحتمال واسعاً . المتن : في الأوّل : ما ذكره الشيخ فيه واضح . وأمّا الثاني : فقد يتوجه على ما قاله الشيخ أنّ تخصيص النفساء بعدم الغسل في السفر إذا لم يحصل التمكن من الماء غير ظاهر الوجه ، ويجاب بأن مظنّة الضرر لها أقوى فلهذا خُصّت ، أو لغير ذلك من وجوه التخصيص ، ولا يراد نفي الحكم عمّا عداها ؛ وغير ما ذكره الشيخ بعيد أيضاً بأن يراد غسل الجمعة كما يفهم من بعض الأخبار ، أو مطلق الغسل المندوب ، والأمر سهل .