نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 77
3 - كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط [1] . ولم يستفد صاحب الحدائق من ظهور الروايات لإثبات وجوب الرفع قائلا " لا ظهور في النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم " [2] . الشافعية : اختلف فقهاءهم على القديم بين من اشترط رفع الأمر لضرب الأجل ومن لم يشترط بل اكتفى بمضي المدة والأصح عندهم هو الأول [3] . الحنابلة : اختلفوا أيضا على روايتين [4] وقد أشار للاختلاف الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني [5] والمقنع [6] والمحرر [7] والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم [8] وتصحيح الفروع [9] . واما الروايتان : أحدهما : يفتقر إلى الرفع : جزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين [10] وعللوا ذلك بأنها " مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة " [11] .
[1] جواهر الكلام ج 11 ص 443 . [2] الحدائق ج 25 ص 487 . [3] مغني المحتاج ج 3 ص 397 ، المهذب ج 2 ص 146 . [4] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 . [5] المغني لابن قدامة ج 9 ص 135 . [6] متن المقنع ( المبدع في شرح المقنع ) ج 8 ص 128 . [7] المحرر ص 106 . [8] تصحيح الفروع حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 . [9] تصحيح الفروع ، حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 . [10] تصحيح الفروع ج 5 ص 547 . [11] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 .
77
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 77