responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 77


3 - كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط [1] .
ولم يستفد صاحب الحدائق من ظهور الروايات لإثبات وجوب الرفع قائلا " لا ظهور في النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم " [2] .
الشافعية : اختلف فقهاءهم على القديم بين من اشترط رفع الأمر لضرب الأجل ومن لم يشترط بل اكتفى بمضي المدة والأصح عندهم هو الأول [3] .
الحنابلة : اختلفوا أيضا على روايتين [4] وقد أشار للاختلاف الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني [5] والمقنع [6] والمحرر [7] والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والنظم [8] وتصحيح الفروع [9] .
واما الروايتان :
أحدهما : يفتقر إلى الرفع : جزم به في الوجيه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين [10] وعللوا ذلك بأنها " مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة " [11] .



[1] جواهر الكلام ج 11 ص 443 .
[2] الحدائق ج 25 ص 487 .
[3] مغني المحتاج ج 3 ص 397 ، المهذب ج 2 ص 146 .
[4] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 .
[5] المغني لابن قدامة ج 9 ص 135 .
[6] متن المقنع ( المبدع في شرح المقنع ) ج 8 ص 128 .
[7] المحرر ص 106 .
[8] تصحيح الفروع حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 .
[9] تصحيح الفروع ، حاشية كتاب الفروع ج 5 ص 547 .
[10] تصحيح الفروع ج 5 ص 547 .
[11] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 .

77

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست