responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 76


واحتمل الشهيد الثاني في المسالك كفاية مضي المدة وان لم تراجع الحاكم [1] .
ومال صاحب الحدائق إلى القول بعدم اشتراط الرفع إلى الحاكم والاكتفاء بمضي المدة [2] .
ووافق هذا الرأي الكاشاني [3] والنراقي في المستند إذ قال : الحق عدم اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم ولحصول ضرب الأجل " وأضاف " نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان " [4] .
أدلة المشهور : استدل المشهور على رفع الأمر إلى الحاكم .
بالروايات : مثل صحيح بريد بن معاوية وموثق سماعة [5] ففي الأولى " إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين " وفي الثانية " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين " وهذه ظاهرة في وجوب رفع الأمر للإمام والتربص بأمره إذ أن " تأتي " تدل على ذلك ، إلا أن الرواية الأولى لا تدل بصراحة على الوجوب فقوله ( عليه السلام ) " إن هي رفعت أمرها " لا يعني ان الرفع واجب نعم لو رفعت الأمر أجلها ، واما الشهيد الثاني فقد بنى احتماله على موثقة سماعة [6] .
وناقشه صاحب الجواهر بثلاث مناقشات :
1 - ظهور الروايات بأن ذلك كله من أعمال الحاكم ومناصبه .
2 - ان رعاية الاحتياط تقتضي الرفع .



[1] المسالك ج 2 ص 36 .
[2] الحدائق ج 25 ص 487 .
[3] مهذب الأحكام ج 26 ص 126 .
[4] مستند الشيعة ج 2 ، ص 702 .
[5] وسائل الشيعة ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق وأحكامه ح 1 . وتهذيب الاحكام ج 7 س 479 ح 131 .
[6] مسالك الأفهام ج 2 ص 137 .

76

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست