نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 76
واحتمل الشهيد الثاني في المسالك كفاية مضي المدة وان لم تراجع الحاكم [1] . ومال صاحب الحدائق إلى القول بعدم اشتراط الرفع إلى الحاكم والاكتفاء بمضي المدة [2] . ووافق هذا الرأي الكاشاني [3] والنراقي في المستند إذ قال : الحق عدم اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم ولحصول ضرب الأجل " وأضاف " نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان " [4] . أدلة المشهور : استدل المشهور على رفع الأمر إلى الحاكم . بالروايات : مثل صحيح بريد بن معاوية وموثق سماعة [5] ففي الأولى " إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين " وفي الثانية " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين " وهذه ظاهرة في وجوب رفع الأمر للإمام والتربص بأمره إذ أن " تأتي " تدل على ذلك ، إلا أن الرواية الأولى لا تدل بصراحة على الوجوب فقوله ( عليه السلام ) " إن هي رفعت أمرها " لا يعني ان الرفع واجب نعم لو رفعت الأمر أجلها ، واما الشهيد الثاني فقد بنى احتماله على موثقة سماعة [6] . وناقشه صاحب الجواهر بثلاث مناقشات : 1 - ظهور الروايات بأن ذلك كله من أعمال الحاكم ومناصبه . 2 - ان رعاية الاحتياط تقتضي الرفع .
[1] المسالك ج 2 ص 36 . [2] الحدائق ج 25 ص 487 . [3] مهذب الأحكام ج 26 ص 126 . [4] مستند الشيعة ج 2 ، ص 702 . [5] وسائل الشيعة ج 22 ب 23 من أبواب الطلاق وأحكامه ح 1 . وتهذيب الاحكام ج 7 س 479 ح 131 . [6] مسالك الأفهام ج 2 ص 137 .
76
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 76