نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 78
الثانية : لا يفتقر : اختارها الشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الكبرى [1] ، وذهب إلى ذلك المقدسي في زاد المستنقع [2] واعتبرها المبدع هي الأصح . اعتمادا على ظهور موته وهو شبيه بقيام البينة [3] ومال إليه صاحب التنقيح [4] والاقناع [5] ووافقهم ابن تيمية [6] . الحنفية : لم يتعرضوا لهذا الأمر لأنهم لم يقولوا بالفرقة . المالكية : قالوا برفع الأمر إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين وهكذا حكموا بالرفع في المفقود في القتال بين المسلمين والكفار فيضرب له الحاكم عاما بعد البحث من قبله [7] .
[1] تصحيح الفروع ج 5 ص 547 . [2] زاد المستنقع ص 134 . [3] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 128 . [4] التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، ( بلا رقم طبعة ) المطبعة السلفية ومكتبتها ( بلا تاريخ ) ، ص 252 . [5] الاقناع ج 4 ص 113 . [6] الاختيارات الفقهية ص 281 . [7] البهجة في شرح التحفة ج 1 ، ص 401 - 402 .
78
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 78