responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 75


الحاضر .
رفع الأمر إلى الحاكم هل يجب على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليأمرها بالتربص أو يكفي مضي مدة أربع سنين ؟
الإمامية : المشهور عند الإمامية رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين [1] .
وذهب البعض إلى أن الرفع إليه هو الأحوط [2] واختلفوا في كون الاحتياط وجوبيا أو استحبابيا فقد ورد في عباراتهم " لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه " [3] وعلق عليها أحد الأعلام بقوله : " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة " [4] والاحتياط في العبارة يفيد الاستحباب لا الوجوب [5] . نعم صرح بعض بالوجوب حيث قال : " الأحوط وجوبا أن يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي " [6] .



[1] إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، ج 3 لفخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ، ط 1 ، مؤسسة إسماعيليان 1389 ه‌ . ص 354 ، جواهر الكلام ج 11 ص 443 ، صراط النجاة ج 2 ، السيد أبو الحسن الأصفهاني ، ط 10 ، مطبعة : اسلامية طهران 1377 ه‌ . ص 403 ، مهذب الأحكام ج 26 ، ص 125 ، منهاج الصالحين ، ج 2 ص 326 .
[2] منهاج الصالحين ، ج 2 السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، وتعليقة السيد محمد باقر الصدر ، دار التعارف للمطبوعات بيروت ، 1400 ه‌ - 1980 م . ص 320 مسألة 8 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 و .
[3] منهاج الصالحين ، السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320 .
[4] نفس المصدر تعليقة السيد محمد باقر الصدر .
[5] الاحتياط إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى فهو استحبابي وإلا فهو وجوبي . العروة الوثقى المطبعة الاسلامية بطهران ، ( بلا رقم طبعة ) 1371 ه‌ ، ص 8 مسألة 64 / ط حجرية ، منهاج الصالحين السيد الحكيم ج 1 ص 16 مسألة 32 .
[6] جامع الأحكام الشرعية ، السيد عبد الأعلى السبزواري ، ط 4 ، مطبعة نمونه قم ( بلا تاريخ ) . ص 495 م 28 .

75

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست