نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 34
والمالكية [1] والأباضية [2] والأوزاعي [3] وابن قدامه في المغني [4] وابن تيمية [5] إلى القول بتربص الزوجة أربع سنين ثم تعتد لتتم الفرقة بين الزوجين ، وهو الذي روي عن عمر بن الخطاب [6] وعثمان بن عفان [7] . القول الثاني : ( الصبر ) اختار الشافعي في الجديد [8] ، والزيدية [9] ، والحنفية [10] ، وأبو قلابة ، والنخعي [11] ،
[1] المدونة الكبرى ، لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه . ص 450 ، مختصر خليل ص 175 ، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي ج 7 ص 644 . [2] مختصر البسيوي ص 328 . [3] الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ، د . صبحي المحمصاني ، ط 1 ، دار العلم للملايين ، إبريل 1978 م . ص 169 - 170 . [4] المغني ج 9 ص 135 . [5] الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد البعلي الدمشقي ، مكتبة الرياض البطحاء الرياض ( بلا تاريخ ) . ص 281 . [6] موسوعة فقه عمر بن الخطاب عصره وحياته ، د . محمد رواس قلعه چي ، ط 4 ، دار النفائس بيروت ، 1409 ه - 1989 م . ص 787 . [7] موسوعة فقه عثمان بن عفان ، د . محمد رواس قلعه چى ، ط 2 ، دار النفائس بيروت 1412 ه - 1991 م . ص 273 . [8] الام للشافعي ج 5 ص 256 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ج 2 ص 85 ، المجموع ج 18 ص 158 و . . . [9] كتاب سبل السلام ج 3 ، للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ، ط 1 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1408 ه - 1988 م . ص 259 . [10] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 ، الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . [11] الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643 .
34
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 34