نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 35
والثوري [1] ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة [2] ، والحسن بن حي وداود وأصحابه [3] القول بالصبر وعدم جواز طلاقها وعدم أمرها بالاعتداد بعد تربص أربع سنين . أدلة القولين : أدلة القول الأول ( التربص ) : اختار أصحاب هذا القول التربص وانتصروا لرأيهم بمجموعة من الأدلة وهي تختلف باختلاف المذاهب ولكنا نوردها بلا فصل وهي : ألف - الآيات : قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * [4] . وجه الاستدلال : إن الزوج مطالب بإمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها باحسان وغيبة الزوج وفقده فوت الإمساك بمعروف فيتعين التسريح بإحسان إذا طلبت الزوجة ذلك لأنه حقها . قد يقال : إن الآية * ( أو تسريح بإحسان ) * لا يعد خطابا للمفقود . وأجيب عنه : تحديد المصلحة في ذلك يرجع إلى الحاكم فيجوز له الحكم للغائب أو عليه [5] . ويرد على الجواب : إن هناك فرقا بين شمول الآية ورأي الحاكم . والمطلوب في المقام إثبات الفرقة بالآية وليس برأي الحاكم ، من هنا لابد من البحث في الآية فنقول : إن لسان الآية لا يشمل
[1] موسوعة فقه سفيان الثوري ، د . محمد رواس قلعه چى ، ط 1 ، دار النفائس بيروت 1410 ه - 1990 م . ص 633 . [2] الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643 . [3] المحلى ج 9 ص 316 . [4] البقرة : 229 . [5] المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية . ج 2 ، د . عبد الكريم زيدان ، ط 2 ، مؤسسة الرسالة بيروت ، 1415 ه - 1994 م . ص 453 .
35
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 35