responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 35


والثوري [1] ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة [2] ، والحسن بن حي وداود وأصحابه [3] القول بالصبر وعدم جواز طلاقها وعدم أمرها بالاعتداد بعد تربص أربع سنين .
أدلة القولين :
أدلة القول الأول ( التربص ) :
اختار أصحاب هذا القول التربص وانتصروا لرأيهم بمجموعة من الأدلة وهي تختلف باختلاف المذاهب ولكنا نوردها بلا فصل وهي :
ألف - الآيات :
قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * [4] .
وجه الاستدلال : إن الزوج مطالب بإمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها باحسان وغيبة الزوج وفقده فوت الإمساك بمعروف فيتعين التسريح بإحسان إذا طلبت الزوجة ذلك لأنه حقها .
قد يقال : إن الآية * ( أو تسريح بإحسان ) * لا يعد خطابا للمفقود .
وأجيب عنه : تحديد المصلحة في ذلك يرجع إلى الحاكم فيجوز له الحكم للغائب أو عليه [5] .
ويرد على الجواب : إن هناك فرقا بين شمول الآية ورأي الحاكم . والمطلوب في المقام إثبات الفرقة بالآية وليس برأي الحاكم ، من هنا لابد من البحث في الآية فنقول : إن لسان الآية لا يشمل



[1] موسوعة فقه سفيان الثوري ، د . محمد رواس قلعه چى ، ط 1 ، دار النفائس بيروت 1410 ه‌ - 1990 م . ص 633 .
[2] الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 643 .
[3] المحلى ج 9 ص 316 .
[4] البقرة : 229 .
[5] المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية . ج 2 ، د . عبد الكريم زيدان ، ط 2 ، مؤسسة الرسالة بيروت ، 1415 ه‌ - 1994 م . ص 453 .

35

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست