نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 29
صور الغيبة إن لغيبة الزوج صورا تختلف أحكامها باختلافها وهي : 1 - الغيبة غير المنقطعة : ويقصدون منها عدم انقطاع خبره ومعلومية موضعه الذي هو فيه [1] . وليس لزوجته المطالبة بالتفريق " في قول أهل العلم أجمعين " [2] من أهل السنة ولم يختلف معهم الإمامية في الحكم المذكور [3] ويدل عليه ما رواه دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) انه قال : " إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته " [4] . 2 - الغيبة المنقطعة : وهو أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع [5] وهي على قسمين : ألف - ظاهر غيبته السلامة . وفيها ثلاثة أقوال : الأول : عدم زوال الزوجية وهو مختار الإمامية [6] والشافعي في الجديد [7] وأبي حنيفة [8] وابن شبرمه وابن أبي ليلى وروي عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد واختاره ابن قدامه في المغني [9] .
[1] الاقناع ج 4 ص 114 . [2] المغني لابن قدامة ، ج 9 ، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود ابن قدامة دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ( بلا تاريخ ) . ص 130 . [3] مسالك الأفهام ج 2 ص 36 . [4] دعائم الاسلام ج 6 ، للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي ، مؤسسة آل البيت ، بلا تاريخ . ص 238 ص 896 . [5] المغني لابن قدامة ج 9 ص 131 . [6] رياض المسائل ج 2 ، السيد علي الطباطبائي ، مؤسسة آل البيت ، مطبعة الشهيد قم إيران 1404 ه ، حجرية . ص 188 . [7] المهذب ، للامام أبي إسحاق الشيرازي ، ج 2 ( بلا رقم طبعة ) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر ( بلا تاريخ ) ص 146 ، الام ج 5 ص 255 . [8] المبسوط ج 11 ص 35 . [9] المغني ج 9 ص 132 .
29
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 29