نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 28
المفقود عند الأباضية : المفقود من فقد في صف الحرب وبعد انجلاءها لا يدرى حي هو أم مات ومن كسرت به السفينة ففقد ، ومن فقد في الحريق والسيل ومن حمله السبع [1] . المفقود عند ابن رشد الأندلسي : يبين ابن رشد أن المفقود على أربعة أوجه : 1 - مفقود في بلاد المسلمين فتتربص زوجته أربع سنين . 2 - مفقود في بلاد العدو تبقى زوجته في علقته حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى . 3 - مفقود في صف المسلمين في قتال العدو وفيه أربعة أقوال يختص حكم المفقود ببعضها . 4 - مفقود في حرب المسلمين في الفتن التي تكون بينهم وفيه قولان : ألف - الحكم له بحكم المقتول في زوجته وماله فتعتد قيل من يوم المعركة " وقيل بعد التلوم له به على قدر ما يتصرف من هرب أو انهزم " والعدة داخلة في التلوم عند ابن رشد . ب - يضرب له أجل سنة فتعتد وتتزوج واما ماله فلا يقسم . هذا فيما إذا شهدت البينة العادلة على حضوره المعركة ، وأما إذا رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعركة فحكمه حكم المفقود في الزوجة والمال [2] . فحكم التربص أربع سنين مترتب على الوجه الأول قطعا . والثاني لا يعد الزوج مفقودا بالمعنى الذي ينطبق عليه حكم التربص أربعا . والثالث والرابع محل بحث .