responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 28


المفقود عند الأباضية :
المفقود من فقد في صف الحرب وبعد انجلاءها لا يدرى حي هو أم مات ومن كسرت به السفينة ففقد ، ومن فقد في الحريق والسيل ومن حمله السبع [1] .
المفقود عند ابن رشد الأندلسي :
يبين ابن رشد أن المفقود على أربعة أوجه :
1 - مفقود في بلاد المسلمين فتتربص زوجته أربع سنين .
2 - مفقود في بلاد العدو تبقى زوجته في علقته حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى .
3 - مفقود في صف المسلمين في قتال العدو وفيه أربعة أقوال يختص حكم المفقود ببعضها .
4 - مفقود في حرب المسلمين في الفتن التي تكون بينهم وفيه قولان :
ألف - الحكم له بحكم المقتول في زوجته وماله فتعتد قيل من يوم المعركة " وقيل بعد التلوم له به على قدر ما يتصرف من هرب أو انهزم " والعدة داخلة في التلوم عند ابن رشد .
ب - يضرب له أجل سنة فتعتد وتتزوج واما ماله فلا يقسم .
هذا فيما إذا شهدت البينة العادلة على حضوره المعركة ، وأما إذا رأوه خارجا مع العسكر ولم يروه في المعركة فحكمه حكم المفقود في الزوجة والمال [2] . فحكم التربص أربع سنين مترتب على الوجه الأول قطعا . والثاني لا يعد الزوج مفقودا بالمعنى الذي ينطبق عليه حكم التربص أربعا .
والثالث والرابع محل بحث .



[1] مختصر البسيوي ص 328 .
[2] مقدمات ابن رشد ص 406 وص 413 وص 414 .

28

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست