responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 30


الثاني : التربص أربع سنين والاعتداد أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج . وبه قال مالك [1] والشافعي في القديم [2] . وذلك لأنه " إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالاعسار فلأن يجوزها هنا لتعذر الجميع أولى واحتجوا بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم انكاره " [3] .
الثالث : انتظار تسعين سنة ثم تعتد وهو ما نقله أحمد بن أصرم عن أحمد بن حنبل [4] ، ومبدأ المدة من يوم ولادته . وتقييده بهذا المقدار " لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العصر فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته " [5] .
وقد أورد ابن قدامة على هذا القول :
1 - هذا الشئ لا يصار إليه إلا بالتوقيف " لأن تقديرها بالتسعين سنة من يوم ولادته يفضي إلى اختلاف العدة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج ولا نظير لهذا " .
2 - خبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره [6] .
ب - ظاهر غيبته الهلاك : وهي موضوع الرسالة . وقد عقد البحث من اجلها وكذا من اجل بيان حكم الزوجة ونفقتها وارثها في صورة غياب الزوج .



[1] الشرح الصغير ج 2 ص 693 - 694 .
[2] المهذب البارع في شرح المختصر النافع ، ج 2 ، أحمد بن محمد بن فهد الحلي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم - 1411 ه‌ . ص 146 .
[3] المغني لابن قدامة ج 9 ص 131 .
[4] الفروع للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح ، ج 5 ، ط 4 ، عالم الكتب بيروت 1405 ه‌ - 1985 م . ص 35 .
[5] المغني لابن قدامة ج 9 ص 132 .
[6] نفس المصدر .

30

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست