نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 30
الثاني : التربص أربع سنين والاعتداد أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج . وبه قال مالك [1] والشافعي في القديم [2] . وذلك لأنه " إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالاعسار فلأن يجوزها هنا لتعذر الجميع أولى واحتجوا بحديث عمر في المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم انكاره " [3] . الثالث : انتظار تسعين سنة ثم تعتد وهو ما نقله أحمد بن أصرم عن أحمد بن حنبل [4] ، ومبدأ المدة من يوم ولادته . وتقييده بهذا المقدار " لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العصر فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته " [5] . وقد أورد ابن قدامة على هذا القول : 1 - هذا الشئ لا يصار إليه إلا بالتوقيف " لأن تقديرها بالتسعين سنة من يوم ولادته يفضي إلى اختلاف العدة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج ولا نظير لهذا " . 2 - خبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره [6] . ب - ظاهر غيبته الهلاك : وهي موضوع الرسالة . وقد عقد البحث من اجلها وكذا من اجل بيان حكم الزوجة ونفقتها وارثها في صورة غياب الزوج .
[1] الشرح الصغير ج 2 ص 693 - 694 . [2] المهذب البارع في شرح المختصر النافع ، ج 2 ، أحمد بن محمد بن فهد الحلي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم - 1411 ه . ص 146 . [3] المغني لابن قدامة ج 9 ص 131 . [4] الفروع للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح ، ج 5 ، ط 4 ، عالم الكتب بيروت 1405 ه - 1985 م . ص 35 . [5] المغني لابن قدامة ج 9 ص 132 . [6] نفس المصدر .
30
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 30