responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 219


س 34 : إذا كان المفقود معلوم الحياة ولم تتمكن زوجته من الصبر هل يجوز للحاكم أن يفرق بينهما ؟
الجواب : استبعد الجواز كل من الحكيم [1] والخوئي [2] ، إلا أن السيد الصدر علق قائلا : " ولكنه قريب ( أي الجواز ) فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة وقصر في ذلك ولم يمكن تحصيله لاجباره على الإنفاق فإن حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر اجباره على الإنفاق أو الطلاق " [3] . وأما الشيخ الغروي فقد أفتى بعدم الجواز [4] .
س 35 : لو أمكن ضرب الأجل والفحص ولكن كان ذلك موجبا لوقوع زوجة المفقود في المعصية فهل يمكن تطليقها ؟
الجواب : إستبعد جواز الطلاق كل من السيد الحكيم [5] والصدر [6] والخوئي [7] .
س 36 : ما هو حكم زوجة المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس ؟
الجواب : استبعد السيد الحكيم [8] والخوئي [9] جواز الطلاق وأفتى الغروي بعد الجواز [10] .
س 37 : ما هو حكم مال المفقود وهل يتم توزيعه بعد الفحص أربعا ؟



[1] منهاج الصالحين ج 2 ص 321 م 8 .
[2] منهاج الصالحين ج 2 ص 328 م 1468 .
[3] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 321 م 8 .
[4] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 325 - 326 م 1150 .
[5] منهاج الصالحين ج 2 ص 321 م 9 .
[6] نفس المصدر .
[7] منهاج الصالحين ج 2 ص 328 م 1468 .
[8] منهاج الصالحين ج 2 ص 321 م 9 .
[9] منهاج الصالحين ج 2 ص 328 م 1468 .
[10] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 326 م 1150 .

219

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست