responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 220


وهل يرث المفقود زوجته إن ماتت ؟
الجواب : ذهب السيد اليزدي إلى أن ماله لا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية أو تنقضي مدة لا يعيش مثله فيها غالبا [1] .
واختار السيد الحكيم [2] والسيد الخوئي [3] والصدر [4] والسبزواري [5] والغروي [6] القول بتوزيع ماله بعد أربع سنين من الفحص وقيد السيد الصدر [7] هذا القول بالفحص وإما إن لم يقع الفحص فينتظر عشر سنين ثم يقسم المال حسب ما يذهب إليه وإذا لم يتم الفحص أمكن توزيعه بعد عشر سنين بلا فحص عند السيد الخوئي [8] .
وأما المفقود فيرث زوجته حين مدة التربص لو ماتت فيها هكذا أفتى السيد السبزواري [9] .
< / لغة النص = عربي >



[1] مهذب الاحكام ج 30 ص 54 م 44 .
[2] منهاج الصالحين ج 2 ص 412 م 10 .
[3] منهاج الصالحين ج 2 ص 415 م 1827 .
[4] منهاج الصالحين ج 2 ص 412 م 10 .
[5] جامع الأحكام الشرعية ص 510 م 12 .
[6] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 الفصل السادس اللواحق ميراث المفقود ص 417 .
[7] منهاج الصالحين السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 412 م 10 .
[8] منهاج الصالحين ج 2 ص 415 م 1827 .
[9] جامع الأحكام الشرعية ص 510 م 12 .

220

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست