responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 218


السيد اليزدي [1] والأصفهاني [2] والاصطهباناتي [3] وإن قال بالنسبة للأحوط " لا يترك هذا الاحتياط " والإمام الخميني [4] والسبزواري [5] والشيخ الغروي [6] والذي لم يذكر الإحتياط .
س 32 : إذا تبين موت الزوج المفقود في المدة أو العدة فهل تضمن النفقة ؟
الجواب : نعم هي ضامنة : السيد اليزدي [7] والسبزواري [8] .
س 33 : لو علم موته في المدة أو العدة أو ماتت في الوقتين المذكورين فهل يتوارثان ؟
الجواب : يتوارثان في فرض السؤال : السيد اليزدي [9] والإصفهاني [10] ، والاصطهباناتي [11] ، والحكيم [12] ، والإمام الخميني [13] والخوئي [14] والصدر [15] والشيرازي [16] والسبزواري [17] .



[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م 26 .
[2] صراط النجاة ج 2 ص 405 .
[3] نفس المصدر .
[4] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 24 .
[5] مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م .
[6] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 - 325 م 1148 .
[7] مهذب الاحكام ج 26 ص 135 م 15 .
[8] نفس المصدر .
[9] مهذب الاحكام ج 26 ص 138 - 139 م 21 .
[10] صراط النجاة ج 2 ص 405 .
[11] نفس المصدر .
[12] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[13] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21 .
[14] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1467 .
[15] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[16] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
[17] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 35 .

218

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست