نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 218
السيد اليزدي [1] والأصفهاني [2] والاصطهباناتي [3] وإن قال بالنسبة للأحوط " لا يترك هذا الاحتياط " والإمام الخميني [4] والسبزواري [5] والشيخ الغروي [6] والذي لم يذكر الإحتياط . س 32 : إذا تبين موت الزوج المفقود في المدة أو العدة فهل تضمن النفقة ؟ الجواب : نعم هي ضامنة : السيد اليزدي [7] والسبزواري [8] . س 33 : لو علم موته في المدة أو العدة أو ماتت في الوقتين المذكورين فهل يتوارثان ؟ الجواب : يتوارثان في فرض السؤال : السيد اليزدي [9] والإصفهاني [10] ، والاصطهباناتي [11] ، والحكيم [12] ، والإمام الخميني [13] والخوئي [14] والصدر [15] والشيرازي [16] والسبزواري [17] .
[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م 26 . [2] صراط النجاة ج 2 ص 405 . [3] نفس المصدر . [4] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 24 . [5] مهذب الاحكام ج 26 ص 142 م . [6] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 - 325 م 1148 . [7] مهذب الاحكام ج 26 ص 135 م 15 . [8] نفس المصدر . [9] مهذب الاحكام ج 26 ص 138 - 139 م 21 . [10] صراط النجاة ج 2 ص 405 . [11] نفس المصدر . [12] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [13] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21 . [14] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1467 . [15] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [16] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . [17] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 35 .
218
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 218