نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 217
والخوئي [1] ، والصدر [2] ، والشيرازي [3] ، والسبزواري [4] ، والغروي [5] ، وهذا الذي قواه الإمام الخميني [6] . وأما رجوع المفقود بعد زواجها من الثاني فاتفق المذكورون على نفي السبيل عليها . س 30 : لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة ؟ الجواب : إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها ، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فالأحوط استئناف العدة : السيد اليزدي [7] ، الأصفهاني [8] ، الاصطهباناتي [9] ، الإمام الخميني [10] . س 31 : لو أخبرها الثقة أو حصلت على قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج ؟ الجواب : جاز لها ذلك بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ولكن في جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد أن يتزوج بها إشكال والأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال . هذا ما أفتى به
[1] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . [2] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [3] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . [4] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 . [5] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1133 . [6] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 - 305 م 22 . [7] مهذب الاحكام ج 26 ص 140 م 26 . [8] صراط النجاة ج 2 ص 405 . [9] نفس المصدر . [10] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 22 .
217
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 217