responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 217


والخوئي [1] ، والصدر [2] ، والشيرازي [3] ، والسبزواري [4] ، والغروي [5] ، وهذا الذي قواه الإمام الخميني [6] . وأما رجوع المفقود بعد زواجها من الثاني فاتفق المذكورون على نفي السبيل عليها .
س 30 : لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة ؟
الجواب : إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها ، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فالأحوط استئناف العدة : السيد اليزدي [7] ، الأصفهاني [8] ، الاصطهباناتي [9] ، الإمام الخميني [10] .
س 31 : لو أخبرها الثقة أو حصلت على قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج ؟
الجواب : جاز لها ذلك بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ولكن في جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد أن يتزوج بها إشكال والأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال . هذا ما أفتى به



[1] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 .
[2] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[3] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
[4] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 .
[5] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1133 .
[6] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 - 305 م 22 .
[7] مهذب الاحكام ج 26 ص 140 م 26 .
[8] صراط النجاة ج 2 ص 405 .
[9] نفس المصدر .
[10] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 22 .

217

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست