responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 216


الغروي [1] .
وأما الإصطهباناتي [2] فقال : " لا يجب عليها ترك الزينة " وهو نفس مراد الفقهاء المتقدمين .
س 27 : لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح فما هو الحكم ؟
الجواب : لو بان عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح كما لو تبين عدم تحقق الفحص على وجهه أو عدم انقضاء المدة أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك ولو بالاستئناف ولو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلا وإن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت عليه أبدا : السيد اليزدي [3] والسبزواري [4] .
س 28 : إذا أطلقت زوجة المفقود فهل تستحق المهر ؟
الجواب : إذا كان الطلاق بعد الدخول استحقت المهر كله وإن كان قبله تستحق النصف فيؤخذ من أمواله بإذن الحاكم الشرعي : السيد اليزدي [5] والسبزواري [6] .
س 30 : ما هو الحكم لو عاد الزوج المفقود ؟
الجواب : لو عاد الزوج في المدة أو العدة فهو أحق بها وأما بعد العدة قبل التزويج فلا خيار للزوج كما هو مختار السيد اليزدي [7] ، والأصفهاني [8] ، والاصطهباناتي [9] ، والحكيم [10] ،



[1] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1132 .
[2] صراط النجاة ج 2 ص 405 .
[3] مهذب الاحكام ج 26 ص 136 م 16 .
[4] نفس المصدر .
[5] نفس المصدر 142 - 143 م 27 .
[6] نفس المصدر .
[7] مهذب الاحكام ج 26 ص 139 م 22 .
[8] صراط النجاة ج 2 ص 405 .
[9] نفس المصدر .
[10] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .

216

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست