نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 215
س 25 : هل العدة عدة طلاق أو وفاة ؟ الجواب : ذهب صاحب العروة [1] والسيد الإصفهاني [2] والاصطهباناتي [3] والإمام الخميني [4] إلى أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة . وأما السيد الحكيم [5] والخوئي [6] والشيرازي [7] فقالوا تعتد عدة وفاة ولم يرتبوا آثار عدة الوفاة على هذه العدة . وذكر الغروي [8] إنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه اعتبر طلاقها رجعيا . س 26 : هل يجب عليها الحداد ؟ الجواب : لا يجب عليها الحداد : السيد اليزدي [9] ، الأصفهاني [10] ، الاصطهباناتي [11] ، الحكيم [12] ، الخوئي [13] ، الصدر [14] ، الشيرازي [15] ، السبزواري [16] ،
[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 138 م 21 . [2] صراط النجاة ج 2 ص 405 . [3] نفس المصدر . [4] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21 . [5] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [6] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . [7] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . [8] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131 . [9] مهذب الاحكام ج 26 ص 139 م 21 . [10] صراط النجاة ج 2 ص 405 . [11] نفس المصدر . [12] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [13] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . [14] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [15] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . [16] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 .
215
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 215