responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 215


س 25 : هل العدة عدة طلاق أو وفاة ؟
الجواب : ذهب صاحب العروة [1] والسيد الإصفهاني [2] والاصطهباناتي [3] والإمام الخميني [4] إلى أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة .
وأما السيد الحكيم [5] والخوئي [6] والشيرازي [7] فقالوا تعتد عدة وفاة ولم يرتبوا آثار عدة الوفاة على هذه العدة . وذكر الغروي [8] إنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أنه اعتبر طلاقها رجعيا .
س 26 : هل يجب عليها الحداد ؟
الجواب : لا يجب عليها الحداد : السيد اليزدي [9] ، الأصفهاني [10] ، الاصطهباناتي [11] ، الحكيم [12] ، الخوئي [13] ، الصدر [14] ، الشيرازي [15] ، السبزواري [16] ،



[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 138 م 21 .
[2] صراط النجاة ج 2 ص 405 .
[3] نفس المصدر .
[4] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21 .
[5] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[6] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 .
[7] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
[8] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131 .
[9] مهذب الاحكام ج 26 ص 139 م 21 .
[10] صراط النجاة ج 2 ص 405 .
[11] نفس المصدر .
[12] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[13] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 .
[14] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[15] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
[16] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 .

215

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست